|
نظام الامتحانات في التعليم المفتوح 1 ـ أ ـ تجري الامتحانات في دورتين إحداها في شهر شباط والأخرى في شهر تموز من كل عام ويحدد مجلس إدارة التعليم المفتوح مواعيد بدء الامتحانات وانتهاءها. ب ـ تجري الامتحانات في كل دورة بمقررات الفصلين الدراسيين معاً ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الذي أوقف تسجيله فيه. ج ـ يعد الطالب منقولاً إلى السنة الدراسية الأعلى إذا نجح في جميع المقررات المحددة في الخطة الدراسية لتلك السنوات عدا ثلاثة مقررات على الأكثر للبرامج التي تتكون سنتها الدراسية من عشرة مقررات وعدا أربعة مقررات للسنة الدراسية التي يبلغ عدد مقرراتها أكثر من عشرة. ه ـ يسمح للطالب الذي سجل في عدد من المقررات في فصل دراسي أن يستكمل العدد المحدد من المقررات المسموح التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس التعليم المفتوح في بداية كل فصل دراسي ولا يسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيها. و ـ يحق للطالب المسجل في نظام التعليم المفتوح أن يتقدم إلى مركز التعليم المفتوح في الجامعة التي يتبع لها اختصاصه بطلب لإيقاف تسجيله عن فصل دراسي واحد وذلك قبل موعد البدء بامتحانات هذا الفصل، ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في المقررات التي كان مسجلاً فيها خلال الفصل الدراسي الذي أوقف تسجيله فيه، إضافة إلى مقررات أخرى وفق الفقرة (ه( أعلاه إضافة إلى مقررات الفصل الثاني (إذا لم يكن لها متطلب سابق) ويحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب إيقاف تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة أي أربعة فصول دراسية متتالية أو منفصلة. 2 ـ يمنح الناجحون في الامتحان النهائي الذين أنهوا المقررات الدراسية المقررة الدرجة الجامعية التي تقدموا إليها ويسلمون شهادة موقعة بذلك من مدير المركز ورئيس الجامعة والوزير ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة. 3 ـ يعطى الطالب الناجح في الامتحان النهائي وثيقة تخرج يوقعها وكيل الجامعة للشؤون الإدارية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من مدير المركز تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي المركز مصدقة من واقع سجلاته متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك، ويحدد الرسم الذي يستوفى عن هذه الوثائق وفقاً للقرار الوزاري رقم /145/تاريخ 6/8/2001 الخاص بالرسوم الجامعية. 4 ـ لا يسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته مما يخص المركز. 5 ـ يحق للطالب الذي يحمل أربعة مقررات على الأكثر (الراسب فيها أو لم يسجل عليها) أن يدخل امتحانات الدورة التكميلية. 6 ـ تعد درجة الإجازة الممنوحة في كل برنامج تخصصي (اختصاص) من نظام التعليم المفتوح معادلة درجة الإجازة الجامعية التي تمنحها الأقسام المماثلة في الجامعات السورية الحكومية ويتمتع الطالب الحائز للدرجة المذكورة في نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة المماثلة في التعليم الرسمي (التقليدي). |